الشيخ جواد الطارمي
162
الحاشية على قوانين الأصول
أصلا بخلاف العموم المتوهم في الصوم والافطار الثابت وجوبها بالاخبار الجازم برؤية هلال رمضان أو شوال لأنه مخصوص بالموضوع المحقق مع اجتماعه شرط التكليف فالمخبر عنه هنا خاص بهذا المعنى قوله لأهل البلاد خاصة فلا يشمل غير البلد الذي رأى فيه الهلال قوله وهو مشكل اى بيان الفرق قوله كون الأصل فيها اى في الشهادة قوله انشاء اطلاق بان حكم على اطلاق المسجون وخلاصه من السجن قوله أو الزام بان حكم على المدعى عليه بأداء الحق قوله مع تقارب المدارك اى مع تقارب الأدلة التي بها اجتهد في المسائل الفقهية إلى الواقع بان لم تكن الأدلة من قبيل الاستحسان والمصالح والمرسلة ونحوهما كما أن العامة يقولون بالعول للاستحسان وبالتعصب للمصالح المرسلة وبقتل المسلم بالكافر للقياس قوله لمصالح المعاش متعلق بالانشاء قوله وذلك ينافيه اى نقض حكم الحاكم ينافي النظام قوله كالعول والتعصب هما من خواص أهل السنة تفصيلها في الفقه في كتاب الإرث قوله لو اتصل بها اى بالفتوى يعنى لو أفتى الحاكم بوجوب الخمس في الميراث وبوجوب الزكاة في مال التجارة ثم اخذ الخمس أو الزكاة ممن وجب عليه ذلك فلا يجوز للمجتهد الذي فتواه عدم الوجوب في ذلك نقض حكم المجتهد السّابق الاخذ لهما قوله لا اثر له اى لحكم الحاكم بصحة الحج قوله عدم رجوعهم عليه لو ترافعوا عند ذلك الحاكم قوله عدم اعتبار التعدد فيهما اى في تعديل الراوي وتعديل الشاهد قوله في التزكية مطلقا اى سواء كان ( تزكية الشّاهد أو ) تزكية الراوي قوله والقول بالتفصيل اى التفصيل بين تزكية الشاهد فلا بد فيها من التعدد وتزكية الراوي فيكفي فيها الواحد قوله انّ مجرد الوثوق من دون الفرق بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد قوله فلا تنفع يعنى إذا كان مراد الشيخ ره ما ذكر فلا ينفع في محل النزاع قوله لا شبهة في انها اى في ان الاحكام الجملة خبر لان في قوله ان الاحكام اه قوله فخبر هؤلاء مبتدأ خبره قوله بمعتقدهم قوله مسئلة القيام يعنى إذا لم يكن قادرا على القيام فيصلى قاعدا قوله ويقتضى ذلك اى الاكتفاء بحصول الظنّ من أهل الخبرة ولو كان فاسقا قوله بما لم يفيد الظن يعنى إذا أفاد قول أهل الخبرة ظنا يجوز العمل به فلا يجب التثبت ولو كان قوله موقوف اى مشروط بأمرين أحدهما عدالة الشاهد والآخر كون مزكّيه اثنين بخلاف الرّواية قوله فهو شرط اى كون المزكى اثنين شرط تعبدي لقبول العدلين قوله مثله مفعول للاخبار قوله واما على الثالث اى اشتراط العدالة في خبر الواحد من حيث إنه خبر المصطلح قوله اما على مذهب المختار من كفاية الواحد في تعديل الراوي قوله ما أورد عليه اى على الاستدلال بالآية المورد هو صاحب المعالم ره قوله لأنه يدل اى قوله تعالى في آية النّبإ قوله وهذا تناقض لان منطوق الآية تدل على أن كل من لم يعلم عدالته لا يقبل خبره وهذا يتناول تعديل العدل الواحد أيضا فلا يعمل خبره ومفهومها يدل على أنه يقبل خبر العدل الواحد في تعديله وليس هذا الا التناقض قوله والكلام فيها اى في الأمور المذكورة من المرض والانبات والشد قوله وما قيل القائل هو السّلطان العلماء قوله مع أنه مخصّص بشهادة العدلين اى المنطوق مخصص بتزكية العدلين قوله على هذا المذهب اى كفاية العدل الواحد في تعديل الراوي قوله صاحب القول الآخر وهو الذي اعتبر العدلين في تعديل الراوي قوله كربع ميراث المستهل يعنى لو شهدت امرأة واحدة عادله بان الطفل كان حيا عند الولادة من استهلاله يعنى لصوته ثم مات فح يرث الطفل من أبيه الذي مات قبله ربع ارثه وبعد موت الطفل ترث منه امّه قوله وربع الوصيّة يعنى هو أيضا يحصل بشهادة امرأة واحدة قوله وما قيل في دفعه اى دفع ما مثّل به يعنى ان الفاضل الصالح